ونشوز الرجل امرأته هو أن يضربها ويجفوها، ومنه قوله تعالى: « وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً » (1)
والشقاق: هو الخلاف والعداوة.
وبما أنّ الأُسرة معرّضة لهذه الحوادث ومهددّة بهذه الأخطار، لذا جعل الإسلام ـ وهو الدين المعالج لكلّ معضلة من معضلات الحياة ـ حلاّ لهذه الخلافات والمشاكل، وقرّر حقوقاً لكلّ من الزوجين على الآخر، بعضها واجب و بعضها مستحب، فالواجب منّها على ثلاثة أقسام:
الأوّل ـ حقّ الزوج على الزوجة:وهو أنّ تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له حسب ما اقتضاه عقد النكاح، فمِن حقّه الاستمتاع بها في أيّ وقت شاء، ولا يجوز لها أن تمنعه إلاّ لعذر شرعي.
ولا أن تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، سواء كان الخروج منافياً لحقّ استمتاعه بها أولا، بخلاف بقيّة الأفعال غير الخروج من البيت، فإنّه لا يحرم عليها ممارستها من دون إذن الزوج إلاّ إن كانت منافيةً لحقّه في الاستمتاع منها.
1 ـ ينبغي للرجل أن يأذن لزوجته في زيارة أقربائها و عيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم ونحو ذلك وإن لم يجب عليه ذلك، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب.
2 ـ لا يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت و حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع، من الكنس أو الخياطة أو الطبخ، أو تنظيف الملابس أو غير ذلك، حتّى سقي الماء و تمهيد الفراش وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك.
الثاني ـ حقّ الزوجة على الزوج:وهو أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن، و سائر ما تحتاجه إليه بحسب حالها وما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، أي بما هي زوجة فلان.
وأن لا يؤذيها، أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي، و قد أكدّ الإمام الصادق(عليه السلام) على هذا الحقّ في كلماته النورانيّة حيث قال لسائل سأله عن حقّ الزوجة على زوجها: "يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها"، وقال(عليه السلام) أيضاً "كانت امرأة عند أبي(عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها (2)".
وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) "أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنه" (3).
وعن يونس بن عمّار قال: زوّجني ابو عبدالله(عليه السلام) جارية لإبنه إسماعيل فقال: "أحسن إليها"، قلت: وما الاحسان؟ قال: "أشبع بطنها، واكسو جنبها، واغفر ذنبها" (4).
ويكفيك قوله تعالى: « وَعَاشِروُهَنَّ بالمَعْرُوفِ » (5).
كما وإنّ من حقوق الزوجة على زوجها أن لا يهجرها، وأن لا يجعلها معلّقةً لا هي ذات بعل و لا هي مطلّقة.
ولا يجوز له أن يترك مقاربتها أكثر من أربعة أشهر، بل الأحوط لزوماً ـ إذا لم تقدر على الصبر هذه المدّة، بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام ـ أن يطلّقها ويخلّي سبيلها.
الثالث ـ حقّ كلّ من الزوجين على الآخر:وهو ما يسمّى (بالقِسم)، أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة واحدة من كلّ أربع ليال، فهذا حقّ مشترك بين الزوجين، يجوز لكلّ منهما مطالبة الآخر به، ويجب على الآخر الاستجابة إليه، ولو أسقطه أحد الزوجين فمن حقّ الآخر أن يطالبه به أو يتركه فلا يطالب به، هذا بخلاف الحقوق المختصّة بكلّ واحد منهما، كالنفقة مثلا فهي حقّ للزوجة يمكن أن تتنازل عنه وتسقطه، ولا يجب عليها قبول النفقة لو أنفق الزوج عليها، وكذلك التمكين الذي هو من الحقوق المختصّة بالزوج على زوجته، فيجوز له أن يتخلّى ويتنازل عنه، ولا يجب عليه القبول لو مكّنته الزوجة من نفسها، بخلاف حقّ القِسم الذي تجب فيه الإجابة لكلّ منهما.
3 ـ إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فبات عند إحداهنّ ليلة، يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإذا كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف عليهنّ في أربع ليال لكلّ منهنّ ليلة، ولا يفضّل بعضهنّ على بعض، وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ ليلة يجب عليه أن يبيت عند الأُخرتين في ليلتين، ويحقّ له أن يفضّل إحداهن على الأُخرى بالليلة الرابعة. وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في ليلة اُخرى عند الاُخرى، ويحقّ له أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال و للثانية ليلة واحدة، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على الترتيب المتقدّم.
4 ـ يختصّ وجوب المبيت على الزوج عند الزوجة الدائمة لا المؤقتة، سواء كانت المؤقتة واحدة أو أكثر، والأحوط وجوباً النوم قريباً منها على النحو المتعارف، وأن يعطيها وجهه بعض الوقت، ولا يجب عليه مواقعتها في ليلتها بل يكفي المضاجعة معها في الفراش.
5ـ ي جوز للزوجة أن تهب حقّها في المبيت و تتركه لزوجها إمّا بعوض أو بدون عوض، وأمّا الزوج فهو مخيّر بين القبول وعدمه، فإن قبل أن تترك الزوجة المبيت عنده فيحقّ له أن يقضي ليلته فيما يشاء، ويحقّ لها أن تهب ليلتها لضرّتها. برضى الزوج، فيكون حقّ القسم للضرّة إذا قبلت.
6 ـ لا يثبت حقّ المبيت للزوجة الصغيرة، ولا المجنونة في وقت جنونها، ولا الناشزة ـ وهي المرأة العاصية لزوجها والتاركة لحقوقه ـ، ولو سافر الزوج أو الزوجة سقط حقّ المبيت وليس له قضاء.
7 ـ لو تزوّج بالمرأة البكر فيستحب له أن يخصّص لها سبع ليال من أوّل عرسها، وأمّا إن كانت ثيّباً فيخصّص لها ثلاث ليالي، تتفضلان بذلك على غيرهما من الزوجات، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي مع زوجاته السابقات.
8 ـ لوكان عنده أكثر من زوجة فهو مخيّر أن يبتدىء بأيّ منهنّ شاء في المبيت، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقرع بينهنّ فمن خرجت في القرعة جعل الابتداء منها.
9 ـ تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات إليهن وطلاقة الوجه والمواقعة، وكذلك يستحب أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، أي صاحبة تلك الليلة.
الجمعة مارس 03, 2023 12:11 pm من طرف merehan00
» Awan El Ward - Flower Shop
الخميس يناير 26, 2023 4:08 am من طرف agamy
» عروض عقاريه مميزه في البوسنه و الهرسك
الخميس نوفمبر 24, 2022 10:25 pm من طرف agamy
» ما هو الكيتو دايت؟ – أشهر أنواع الأنظمة الغذائية
الأربعاء سبتمبر 21, 2022 6:34 am من طرف agamy
» العناية بالطفل - متجر قطر ماميز - رضاعات أطفال
الأربعاء سبتمبر 07, 2022 2:37 am من طرف agamy
» مجلة اكسترا صحة
الإثنين سبتمبر 05, 2022 4:46 am من طرف agamy
» eye care center
السبت أغسطس 27, 2022 1:26 am من طرف agamy
» العناية بالطفل - متجر قطر ماميز
الثلاثاء أغسطس 02, 2022 3:15 am من طرف agamy
» فحص تسربات المياه بالرياض
السبت مايو 14, 2022 10:43 am من طرف علي علي احمد